دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقياس ذلك على المداينة لا يصح، لأنا لا نقول بالقياس.
مسألة 5: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، ثم هلك، فاختلف العبد والوارث، فقال العبد هلك بالقتل، وقال الوارث مات حتف أنفه، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه. للشافعي فيه قولان:
أحدهما: تعارضتا وسقطتا، ورق العبد.
والقول الثاني: بينة العبد أولى، لأنها أثبتت زيادة، فيعتق العبد (1).
وهذا يسقط عنا، لأن هذا عتق بشرط، والعتق بالشرط لا يصح عندنا، ونحن ندل على ذلك في كتاب العتق، ومتى قلنا أن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة، قلنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه عمل على بينته.
مسألة 6: إذا قال: إن مت في رمضان فأنت حر. وقال لآخر: إن مت في شوال فأنت حر، ثم مات، واختلف العبدان، فادعى كل واحد منهما صحة ما جعل له، وأقام بذلك بينة فللشافعي في ذلك قولان:
أحدهما: يتعارضان ويرق العبدان.
والثاني: بينة رمضان أولى، لأنه قد يموت في رمضان فيخفي على بينة شوال ذلك (2).