أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
(326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك أحدهما لم يؤكل الاخر لأنه ميتة.
(327) 62 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
(328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعون ألياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟
فقال: اما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام.