العروق، وفي حديث آخر مكان (الحيا) ((الجلد) (1) (2).
وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان (3). ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (4). وابن البراج (5) تابع شيخنا أبا جعفر، إلا أنه أسقط الدم لظهوره، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن.
وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين. ولم ينص على التحريم، وإن كانت لفظة (يكره) قد يستعمل في المحرم أحيانا. وابن حمزة (6) تابع الشيخ في النهاية.
وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب (7) والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم (8) (9). ولم يتعرض فيه لغيرها.
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها (10).
والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، لاستخباثها، فتكون محرمة.
ولما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء