المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب وانقطع عن الرفقة (1) فإنه يحل له (2) أكلها (3).
وقال ابن حمزة: المضطر من يخاف التلف وما هو في حكم التلف وهو أربعة أشياء: المرض بترك الأكل، والضعف عن المشي للمسافر ماشيا وعن الركوب للمسافر راكبا، والتبقية (4) بالأكل فأبيح له قدر ما يمسك (5) به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا ولا عاديا، فالباغي على ثلاثة أوجه (6): من خرج على إمام عادل (7) أو طلب الصيد لهوا وبطرا، والعادي من يقطع الطريق (8).
وقال ابن إدريس: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك به رمقه وهو بقية الحياة، ولا يجوز له الامتلاء منها، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، وقال بعض أصحابنا: الباغي هو الذي يبغي على إمام المسلمين والعادي الذي يقطع الطريق لم يحل لهما أكل الميتة وإن اضطرا إليها، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (9).
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية: لدلالة الآية (10) عليه.
وقد روى الشيخ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر الجواد - عليه السلام - إلى أن قال: - فقلت: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟
فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - أن رسول الله - صلى الله