إذا كانت مدبوغة، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال (1).
والمعتمد أن جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة، وكذا جلد الإنسان وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف.