الذمي، فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (١). والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة.
ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (٢).
ولأنه نوع استئمان، والكافر ليس محلا للأمانة.
ولأن لها شرائط، فلا يستند حصولها إلى قوله.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (3).
وبما رواه حمران في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله (4)، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [عليه]، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (5).
وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (6).