عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
(227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها واترك الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، إن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (228) 228 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:
(229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس بأكله.
(230) 230 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى