وفي الموثق عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب - (1).
وعن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال: الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟
فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: [قال الله تعالى: (اليوم] أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي - عليه السلام - ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم (4).
وفي الموثق عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة