التي ذكرها لا تسمي سمكا، لا لغة ولا عرفا، وليس لها أيضا فلس، وإنما هو خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله، مع أنه قال: (إذا استحل شيئا من ذلك ومن جملته المارماهي وجب عليه القتل) فمن يوجب عليه القتل باستحلاله كيف يجعله مكروها؟! (1).
واعلم أن هذا القول من ابن إدريس في غاية التحريف، وكيف يخالف الشيخ أصول مذهبنا، مع أنه الممهد لها،!؟ لكنه - رحمه الله - اتبع في ذلك الروايات.
وقد روى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون... إلى آخر الآية) ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر وليس له قشر - مثل: الورق - وليس بحرام إنما هو مكروه (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي:
يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (3).