وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الخطاف والخشاف (1). وعده ابن البراج في المحرم (2)، وكذا ابن إدريس (3) وادعى الإجماع عليه.
والمعتمد الجواز على كراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه السلام - قط قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف (4).
وعن سماعة بن مهران، عن الرضا - عليه السلام - قال: وكل ما دف فهو حلال (5). وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم.
وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل. وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام (6).
وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فإني كنت مع