مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٨
وقال ابن حمزة: المكروه لا يتميز بالصفات بل بالأسماء، كالصرد والصوام والقنابر والهداهد والحبارى والشقراق وغربان الكرم (1).
وقال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضرب: ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهو (2): الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود، وكذلك الأغبر الكبير، لأنه يفرس ويصيد الدراج فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب. فأما الرابع وهو: غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ، فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية دون أن يكون لحمه محظورا، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته، وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فإنه قال بتحريم الجميع، وذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع. والصحيح ما اخترناه، لأن التحريم يحتاج إلى دلالة شرعية، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا إجماع على حظره، ولا أخبار متواترة، ولا كتاب الله تعالى (3).
والمعتمد تحريم الجميع.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (4).

(١) الوسيلة: ص ٣٥٨.
(٢) في المصدر: وهي.
(٣) السرائر: ج ٣ ص ١٠٣ - ١٠٤، مع اختلاف.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٨ - 19 ح 73، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3 ج 16 ص 329.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست