والتسمية عليه حل أكل ما قتله من الصيد، وهو المعتمد عندي.
لنا: إن الكلب آلة فلا يختلف الحال بين كونها للمسلم أو للمجوسي، كالقوس والسهم.
وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم عليه (١).
احتج الشيخ بقوله تعالى: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله)﴾ (2) وهذا لم يعلمه المسلم.
وما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده، إلا أن يكون علمه مسلم (3).
والجواب: الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، وعن الثاني:
الحمل على ما إذا لم يسم المرسل، قاله الشيخ (4).
والوجه الحمل على الكراهة.