يذكى. والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الأول، لأنه يكره. وقد روي تحريم ما يصاد بقسي (1) البندق. وقد روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف (2) أو رمح إذا سمى القاتل (3).
والبحث هنا يقع في مقامين:
الأول: كلامه يقتضي تحريم ما قتله النشاب أو النبل أو الرمح أو السيف أو المعراض، حيث عد هذه الأشياء في قسم (4) وقال: (فالأول كله إذا لحق منه ذكاته حل إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا) والاستثناء دليل عليه.
وقوله بعد ذلك: (وقد روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح) دليل أيضا.
والمشهور إباحة ما يقتله السهم أو السيف أو الرمح أو النشاب أو النبل أو المعراض إذا كان فيه حديدة أو قتل بخرقه ونفوذه في الصيد، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيد يرميه الرجل بسهم (5) فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإن أراده (6) فليأكله (7).
وفي الصحيح عن محمد الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى