ثم روى الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشبك (1) ويسمون بالشرك، فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه (2) (3)، ثم روى أحاديث، (4) كذلك.
وقال: والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان منهم حيا قبل أن يموت ولا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماء حيا، لأنهم لا يؤمنون على ذلك (5).
لما روى عيسى بن عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن صيد المجوس، فقال: لا بأس إذا أعطوكاه (6) أحياء والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده (7) (8).
فتوهم ابن إدريس التنافي بين كلامي الشيخ، أعني: الجمع الذي جمع بين الأحاديث به وكلامه في النهاية والمبسوط، وتوهم أنه شرط الأخذ منهم حيا دون الاكتفاء بالمشاهدة (9)، وليس كذلك، ثم طول بما لا فائدة فيه.