والأقرب أنه إن أطعمهم احتسب الصغيرين بواحد، وإن أعطاهم أعطى كان صغيرين بما يعطى الكبير، وقد روى الشيخ عن يونس، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب (1).
ثم روى عن غياث، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2).
قال الشيخ: إنه لا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد، فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك (3).
لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل:
(من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، وإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم (4).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكفارة لا تدفع إلى الصغير، لأنه لا يصح منه القبض، لكن يدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم