رطلان وربع بما تيسر من الأدم، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الأدم (1). وهذا يعطي وجوب الأدم، وكذا قال سلار (2).
والمعتمد الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة (3). وغيره من الأخبار العرية عن الأدم.
وقد روى أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: ما تعولون (4) به عيالكم من أوسط ذلك، قال: وما أوسط (5) ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة (6).
وفي حديث أبي جميلة، عن الصادق - عليه السلام - والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز (7). وهما محمولان على الاستحباب جميعا بين الأدلة.