وقال ابن البراج: إذا وجب على العبد كفارة كان فرضه فيها الصوم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة مخيرا فيها - مثل كفارة اليمين - أو مرتبة - مثل كفارة (1) الظهار والقتل - فإذا أراد العبد الصوم وكان قد حلف وحنث بإذن سيده وأراد سيده منعه من ذلك لم يجز له منعه، لأنه صوم لزمه بإذنه، وإن كان الحلف والحنث بإذنه فليس له أيضا منعه منه، وكذلك لو كان الحلف بإذن سيده والحنث بغير إذنه، وإذا لزمه الصوم - على ما ذكرنا - وأراده في وقت يضعف فيه بدنه منه كان لسيده منعه منه، وإذا لم يكن كذلك لم يجز (2) له منعه منه (3).
والمعتمد أن نقول: إذا حلف بإذن سيده وحنث وجب عليه الكفارة، سواء حنث بإذن سيده أو بغير اذنه، لأنه اذن له في سبب الكفارة فيكون اذنا فيها تقديرا، وإن حلف بغير إذن سيده لم يكن له أن يكفر بغير إذن سيده، سواء حنث بإذنه أو لا، لأنه لا يمين للعبد مع المولى، فإذا حلف بغير إذن مولاه كان للمولى منعه منها فلا كفارة، لأنه فعل سائغ لا يوجب عقوبة التكفير.