وقال ابن البراج: وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا (1).
وابن إدريس لما نقل كلام الشيخ قال: وقال المرتضى وباقي أصحابنا باعتبار الأيمان في جميعها، قال: وهو الذي أعتمده وأفتي به، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) والكافر خبيث بلا خلاف، ولأن دليل الاحتياط يقتضيه (2).
والمعتمد ما اختاره السيد المرتضى.
لنا: ما تقدم من منع عتق الكافر، ففي الكفارة أولى.
ولأن الذمة مشغولة بالعتق، وبدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين.
ولأنه تعالى قيد في كفارة قتل الخطأ بالأيمان فيتقيد في باقي الكفارات عند بعض الأصوليين.
وما رواه معمر بن يحيى في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة، فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك: مقرة قد بلغت الحنث (3).
وعن سيف بن عميرة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (4).