يصح منه قبضه (1).
وقال في الخلاف: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه يعد صغيرين بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤنته. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) ولم يشرط تقبيض الولي (2).
والمعتمد أن نقول: إن أطعمهم إياه جاز بدون إذن الولي وتقبيضه، وإن دفعه إليهم لم يجز إلا بإذن الولي.
أما الأول: فلأن غاية فعل الولي الإطعام، وهو ثابت مع مباشرته، فيكون قد امتثل المأمور به، وهو إطعام المساكين، فوجب أن يخرج عن عهدة التكليف.
وأما الثاني: فلأن الصغير محجور عليه في أمواله، وقبضها والتصرف فيها إلا بإذن الولي.
لا يقال: ينتقض بالإطعام حيث جوزتموه من غير إذن الولي وتقبيضه، مع أنه تصرف ممن هو محجور عليه فلا يكون سائغا.
لأنا نقول: الحجر إنما يتناول أمواله المملوكة له، وإنما يملك الكفارة بالإعطاء والتسليم، ولا تصح إلا مع إذن الولي وتقبيضه، فلا يصح أن يملك بدون ذلك، والإطعام إنما يكون تمليكا إذا تجاوز الحلق أو الفم، فلا يصادف التصرف هناك ملكا فكان سائغا ويخرج به عن العهدة، والواجب في التكفير أحد الأمرين، إما التمليك أو الإطعام، ولا يتعين واحد منهما عينا.