وقال ابن إدريس: من نذر أن يتصدق بمال كثير وأطلق ذلك من غير نية بمقدار وجب عليه أن يتصدق بثمانين درهما إن كانت الدراهم يتعاملون بها وعرفهم في بلادهم (1)، وإن كانت الدنانير هي التي يتعاملون بها وهي عرفهم في بلادهم وجب عليه التصدق بثمانين دينارا (2).
والرواية الدالة على قول الصدوق وابنه هنا مرسلة رواها الشيخ عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر، فقال له رجل من ندمائه - يقال له: صفعان -: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل:
من تعني ويحك؟! فقال: ابن الرضا، فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد - عليهما السلام - فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه: فقال أبو الحسن - عليه السلام -: إن الله عز وجل يقول: (لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا (3).
وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه عول هو وشيخه المفيد على ما رواه أبو بكر