كان مما لا ينقل ولا يحول - مثل أن يقول: لله علي أن أهدي داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة - لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم، وإن أطلق - فإن قال: لله علي أن أهدي الهدي - لزمه ما يجزئ أضحية، الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن، لأنه المعهود، وإن قال: لله علي أن أهدي أو قال: لله علي أن أهدي هديا قال قوم: يلزمه ما يجزئ أضحية، وهو ما قلناه، وقال آخرون: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة وبيضة فما فوقها: لأن اسم الهدي يقع عليه لغة وشرعا يقال: أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) وقد يحكمان بقيمة عصفورا وجرادة. وسمى النبي - صلى الله عليه وآله - البيضة هديا، فقال في التبكير إلى الجمعة: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. والأول عندنا أحوط، والثاني قوي: لأن الأصل براءة الذمة. وهو يدل على تردده - رحمه الله -.
وقال في الخلاف: إذا قال: لله علي أن أهدي أو قال: إن أهدي هديا لزمه ما يجزئ في الأضحية، الثني من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن، وكذلك إذا قال: أهدي الهدي بألف ولام. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم، فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه (1).
وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله فالهدي من الثمانية الأزواج، ولو قال:
غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن يحج به باعه واشترى به بثمنه طيبا للكعبة، ولو كان من الحيوان غير الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ، ولو قال: الثني من الثمانية الأزواج بعد ما ذبح هو هدي لم يكن هديا، لأن