الحج ماشيا ولا راكبا ولا كفارة عليه، وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر، وإن لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكبا.
والشيخ - رحمه الله - احتج على الكفارة بسياق بدنة مع العجز بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعلى الركوب مع العجز بما رواه رفاعة وحفص في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت حافيا، قال:
فليمش، فإذا تعب فليركب (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا (3).
وقد روى عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين، فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا،