دليل، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبته إلى شرع، والأصل براءة الذمة من التكاليف. وأيضا فشرط النذر ما حصل فلا يجب مشروطه بغير خلاف في هذا، فإن كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، فإن كان قد ركب بعضا ومشى بعضا فلا يجزئه الحج تلك السنة، لأن شرط النذر ما وجد، فإن حج بالسنة الثانية ومشى ما ركب من السنة الأولة وركب ما مشى منها فلا يجزئه أيضا الحج، لأن شرط نذره ما حصل، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا. فهذا الذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد على ما حررناه (1).
والمعتمد أن نقول: الحج في نفسه عبادة مستقلة بنفسها، والمشي هيئة في قطع المسافة، وليس جزء من ماهية الحج، وهو أيضا عبادة، والناذر إما أن يقصد إيجاب الحج وإيجاب إيقاعه على هيئة المشي في قطع المسافة لا بمعنى أن يكون المشي شرطا في الحج، أو يقصد جعل الهيئة المذكورة شرطا في الحج، فإن كان الأول فإن كان النذر موقتا بسنة معينة وجب عليه إيقاعه على الهيئة المنذورة مع القدرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفارة عليه، ولو عجز عن الحج ماشيا وراكبا سقط النذر ولا كفارة عليه، ولو ركب والحال وهذه مع القدرة على المشي وجبت عليه كفارة خلف النذر، وإن لم يكن موقتا وتجدد العجز توقع المكنة فإن أيس منها حج راكبا ولا كفارة عليه، إلا أن يعجز بعد تمكنه من الآيتان بالحج ماشيا، ولو ركب مع القدرة وجب عليه الإعادة ماشيا. وإن كان الثاني وكان النذر موقتا وعجز سقط عنه النذر ولم يجب عليه