وقال في الخلاف: إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها ولدا كان (1) حرا تابعا له، وإن شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب وتكون هي أم ولده. واستدل على كونها أم ولد بأن طريقة الاشتقاق يقتضيه، وهذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك (2).
وقال ابن حمزة: كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة أم ولد ألا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري، سواء كان الولد حرا أو مملوكا، وذلك في خمسة مواضع: وطأ بملك يمين وبعقد على جارية غيره وبتحليل الأمة وبشبهة عقد أو نكاح، وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا، أو سقط منها تاما، أو غير تام، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر (3) والمواضع المستثناة في أحكام السراري موضعان: الأول: إذا وطأ الأب جارية ابنه الكبير من غير إذنه أو الصغير من غير تقويم كان الولد حرا، ولم تصر الجارية أم ولد. وهذا يمكن جعله قسمين.
الثاني أن يطأ الولد جارية الأب من غير إذنه عالما بالتحريم لم تصر الجارية أم ولد ورق الولد إن أحبلها ولم يلحق نسبه، وإن كان جاهلا التحق نسبه، ولم تصر الجارية أم ولد. وهذا يمكن جعله أيضا قسمين، وهذا يوافق اختيار الشيخ في الخلاف.
والأقوى أن الاستيلاد إنما يتحقق لو وطأ أمة في ملكه لا غير، عملا بالأصل، وفي كلام ابن حمزة دلالة على أن ولد الزنا لا ينعتق على الأب.
ثم قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى امرأته وهي حامل (4) فأولدها ولدا