هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية: كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت (1) في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين (2).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها، ولأي شئ يؤخر الدين، إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده ها هنا إيرادا لا اعتقادا (3).
وقول ابن إدريس جيد، لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن حفص في الموثق، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء يبيعها (4) باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة (5).
وقال ابن الجنيد: ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت،