وقال الشيخ في النهاية: اليمين المنعقدة عند آل محمد - عليهم السلام - هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله تعالى ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة - عليهم السلام - (1).
ثم قال في باب الكفارات: ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد من الأئمة - عليهم السلام - كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال سلار: اليمين بغير الله تعالى على ضربين: أحدهما: يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة - عليهم السلام - (4).
وقال أبو الصلاح: وقول القائل: هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة - عليهم السلام - مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما يجب عليه التوبة وكفارة ظهار، وإن كان مكرها فلا شئ عليه، وإن علق ذلك بشرط أثم، فإن خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة المذكورة (5).
وقال ابن حمزة: وإن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد الأئمة - عليهم السلام - ولم يكن يمينا، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر (6).
وقال ابن إدريس: رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه فقال:
إذا قال: أنها يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من