حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثالورثة إن شاء الله الورثة (1).
ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين، كما لو كان الدين ثمنها. ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(١) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٤٠ ح 865، وسائل الشيعة: ب 6 أن أم الولد إذا كان ولدها... ح 4 ج 16 ص 108 وفيهما: (إن شاء أن يبيعها).