كثيرة فأردت أن أقبض (1) الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف (2) عليها، فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب [عليه السلام لي]: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته (3) لأمرتك أن تأخذ (4) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - (5).
ولقول رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (من حلف فليصدق، ومن حلف له [بالله] فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ) (6).
احتج الشيخ على المنع من الاقتصاص من الوديعة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله، فقلت:
عماذا؟ فقالت: إن أبي مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من