ولا تصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده (1).
وقال مالك: إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه، ويسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له، ولا يجوز التصرف فيها بوجه، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد (2).
وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء وأما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق، وهذه قد ولدت منه، فينبغي أن تسمى بذلك.