مريض، ليس له من ماله إلا ثلثه. فيأذنون له أن يوصى لبعض ورثته بأكثر من ثلثه:
إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم، صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصى، أخذوا ذلك لأنفسهم. ومنعوه الوصية في ثلثه، وما أذن له به في ماله.
قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصى بها لوارث في صحته، فيأذنون له. فإن ذلك لا يلزمهم ولو رثته أن يردوا ذلك إن شاؤوا. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله. يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه، خرج فيتصدق به. أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة، إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله.
ولا يجوز له شئ إلا في ثلثه. وحين هم أحق بثلثي ماله منه. فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل. ثم لا يقضى فيه الهالك شيئا. فإنه رد على من وهبه. إلا أن يقول له الميت: فلان، لبعض ورثته، ضعيف. وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له.
قال: وإن وهب له ميراثه. ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض. فهو رد على الذي وهب.
يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه.
قال: وسمعت مالكا يقول، فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه. فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد أن يقع شئ من ذلك في ثلثه. ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشئ من ذلك.