(أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارتجعه).
أخرجه البخاري في: 51 - كتاب الهبة، 12 - باب الهبة للولد.
ومسلم في: 24 - كتاب الهبات، 3 - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 9.
40 - وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال: والله، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك. ولا أعز على فقرا بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. فلو كنت جدد تيه واحتزتيه كان لك.
وإنما هو اليوم مالك وارث. وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة:
فقلت يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته. إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر:
ذو بطن بنت خارجة. أراها جارية.