____________________
على حال الوصية، كما في سائر الموارد التي يحمل فيها العنوان على ما يكون حال الخطاب فإذا قال المقر: لزيد نصف مالي، كان المراد نصفه حال الاقرار، وإذا قال: لله علي أن أتصدق بنصف مالي، فالمراد حال النذر، وهكذا. لكن القرينة في المقام قائمة على حال الوفاة.
(1) خلافا لبعض الشافعية.
(2) قال في جامع المقاصد: " قد بينا فيما تقدم أن الثلث يعتبر بعد الموت، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت - كالدية إذا ثبتت صلحا - وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث. وكأن المصنف (ره) إنما اعتبر ذلك (يعني حال الوفاة) في مقابل وقت الوصية، لا مطلقا، فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية "، وتبعه على ذلك من تأخر عنه.
وهو محله في المتجدد - كما يأتي - للدليل. وأما في التلف قبل قبض الوارث فغير ظاهر، لأن النقص يكون من أصل التركة، ولا يختص بمال الوارث ضرورة، لعدم المحصص. وحينئذ لا يكون المدار في الثلث على حال القبض بل على حال الوفاة، وورود النقص عليه بالتلف لا ينافي ذلك، بل يحققه، وكذا إذا قبضة الوارث قبض أمانة، فتلف بعضه، فإن النقص يكون على الجميع. وإذا قبضه الوارث قبض ضمان، فتلف بعضه، ضمنه الوارث لا غير. وكيف كان فالنقص على نحو الضمان وعدمه لا يستدعي كون العبرة بالثلث على حال قبض الوارث. فلاحظ
(1) خلافا لبعض الشافعية.
(2) قال في جامع المقاصد: " قد بينا فيما تقدم أن الثلث يعتبر بعد الموت، إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت - كالدية إذا ثبتت صلحا - وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث. وكأن المصنف (ره) إنما اعتبر ذلك (يعني حال الوفاة) في مقابل وقت الوصية، لا مطلقا، فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية "، وتبعه على ذلك من تأخر عنه.
وهو محله في المتجدد - كما يأتي - للدليل. وأما في التلف قبل قبض الوارث فغير ظاهر، لأن النقص يكون من أصل التركة، ولا يختص بمال الوارث ضرورة، لعدم المحصص. وحينئذ لا يكون المدار في الثلث على حال القبض بل على حال الوفاة، وورود النقص عليه بالتلف لا ينافي ذلك، بل يحققه، وكذا إذا قبضة الوارث قبض أمانة، فتلف بعضه، فإن النقص يكون على الجميع. وإذا قبضه الوارث قبض ضمان، فتلف بعضه، ضمنه الوارث لا غير. وكيف كان فالنقص على نحو الضمان وعدمه لا يستدعي كون العبرة بالثلث على حال قبض الوارث. فلاحظ