____________________
(1) قال في جامع المقاصد: " هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم، أما إذا أوصى بثلث تركته، وكان في وقت الوصية قليلا، فتجدد له مال كثير - بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب - ففي تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصي للموجود وقت الوصية والمتجدد نظر ظاهر، منشؤه قراين الأحوال على أن الموصي لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا. وقد تقدم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس إليه، وله ابن وابن ابن، فمات الابن، فإن استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد ".
(2) قد عرفت أن الحمل على حال الوفاة مقتضى قرينة المقام القطعية وحينئذ لا مجال للتشكيك المذكور. ولا لدفعه بالتمسك بالاطلاق، فإن المقام ليس مقام الاطلاق والتقييد لتعيين المراد. نعم يمكن فرض الاطلاق بلحاظ أن المال حال الوفاة تارة: يكون موجودا حال الوصية، وأخرى:
لا يكون كذلك. لكن المستشكل لم يكن توقفه لذلك، ولا لاحتمال هذا النحو من التقييد، بل كأنه لاحظ حال الوصية في المقدار ولاحظ الزيادة من أحواله، فكأن الموصي قال: ادفعوا ثلث مالي حال الوصية وإن زاد.
وشكك جامع المقاصد في شموله للزيادة الكثيرة والمصنف تمسك بالاطلاق الشامل للزيادة الكثيرة مع أن الزيادة ليست من أحوال المال الثابت حال الوصية وربما تكون مباينة له، بأن كان يملك حال الوصية دارهم فصار يملك دنانير، فكيف يكون الاطلاق شاملا للزيادة مع المباينة؟ فلاحظ.
وعلى تقدير الاطلاق فقرائن الأحوال التي ذكرها في جامع المقاصد غير ثابتة بنحو تصلح للتقييد، فإن مجرد عدم التوقع للزيادة لا يصلح لذلك.
(2) قد عرفت أن الحمل على حال الوفاة مقتضى قرينة المقام القطعية وحينئذ لا مجال للتشكيك المذكور. ولا لدفعه بالتمسك بالاطلاق، فإن المقام ليس مقام الاطلاق والتقييد لتعيين المراد. نعم يمكن فرض الاطلاق بلحاظ أن المال حال الوفاة تارة: يكون موجودا حال الوصية، وأخرى:
لا يكون كذلك. لكن المستشكل لم يكن توقفه لذلك، ولا لاحتمال هذا النحو من التقييد، بل كأنه لاحظ حال الوصية في المقدار ولاحظ الزيادة من أحواله، فكأن الموصي قال: ادفعوا ثلث مالي حال الوصية وإن زاد.
وشكك جامع المقاصد في شموله للزيادة الكثيرة والمصنف تمسك بالاطلاق الشامل للزيادة الكثيرة مع أن الزيادة ليست من أحوال المال الثابت حال الوصية وربما تكون مباينة له، بأن كان يملك حال الوصية دارهم فصار يملك دنانير، فكيف يكون الاطلاق شاملا للزيادة مع المباينة؟ فلاحظ.
وعلى تقدير الاطلاق فقرائن الأحوال التي ذكرها في جامع المقاصد غير ثابتة بنحو تصلح للتقييد، فإن مجرد عدم التوقع للزيادة لا يصلح لذلك.