____________________
(الثالث): أن الحق لا يكون قائما بنفسه، بل قائما بغيره من عين أو معنى. (الرابع): أن الحق لا يصح اعتباره إلا في حال إضافته إلى المالك، وكذلك الملك في الذمة من أعيان ومعان، فإنها لا يصح اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك. (الخامس): أن الولاية ليست من الحقوق لأنها لا تسقط بالاسقاط، فتكون من الأحكام. (السادس):
أن حق القسم للزوجة وحق الانفاق عليها ليسا من الحقوق، بل من الأملاك، لأنها في الذمة، وجميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق.
(السابع): إن السقوط بالاسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك، ومنها الذميات من أعيان ومعان ومنافع الحر إذا كان أجيرا خاصا، فإنها لا تعتبر إلا في حال الإجارة، ومع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك. ومن ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيرا خاصا وبين منافع الحر إذ كان كذلك، فإن منافع الأول تسقط باسقاط المستأجر، ومنافع الثاني لا تسقط، وكذلك منافع الدار المستأجرة. فتأمل.
ومما ذكرنا تعرف الوجه في منع كون القبول حقا للموصى له، فإنه لا يقبل الاسقاط فيمتنع أن يكون من الحقوق، ويتعين أن يكون من الأحكام.
(1) تبع في هذا ما في المسالك قال (ره) فيها: " مع أنا نمنع من كون القبول حقا للوارث مطلقا، وإنما كان حقا للمورث على تقدير مباشرته. ويرشد إليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص،
أن حق القسم للزوجة وحق الانفاق عليها ليسا من الحقوق، بل من الأملاك، لأنها في الذمة، وجميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق.
(السابع): إن السقوط بالاسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلا في حال إضافتها إلى المالك، ومنها الذميات من أعيان ومعان ومنافع الحر إذا كان أجيرا خاصا، فإنها لا تعتبر إلا في حال الإجارة، ومع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك. ومن ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيرا خاصا وبين منافع الحر إذ كان كذلك، فإن منافع الأول تسقط باسقاط المستأجر، ومنافع الثاني لا تسقط، وكذلك منافع الدار المستأجرة. فتأمل.
ومما ذكرنا تعرف الوجه في منع كون القبول حقا للموصى له، فإنه لا يقبل الاسقاط فيمتنع أن يكون من الحقوق، ويتعين أن يكون من الأحكام.
(1) تبع في هذا ما في المسالك قال (ره) فيها: " مع أنا نمنع من كون القبول حقا للوارث مطلقا، وإنما كان حقا للمورث على تقدير مباشرته. ويرشد إليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص،