____________________
جواز التصرف في البعض الباقي، بلا حاجة إلى مراجعة البائع، كل ذلك اكتفاء من العرف في صدق المعاملة بمجرد هذا القصد الضمني الذي لا إطلاق له يشمل حال الانفراد، فهي أفراد ادعائية جرت عليه الأحكام العرفية وتبعتها الأحكام الشرعية، كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
ومن ذلك يظهر الحكم في الفرض الآتي. كما يظهر أيضا أنه لا يصح الحكم بالصحة في المقام بناء على اعتبار القبول جزءا وكأنه بناء على ذلك قوى بعض المحشين البطلان في الفرض الثاني، وتوقف في الصحة في الفرض الأول، لاحتمال عدم الارتباط بين الشيئين في الوصية، بخلاف أجزاء الشئ الواحد، فإن الارتباط فيها ظاهر، فلا يصح القبول في بعضه دون بعض بخلاف الشيئين غير المرتبطين، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من كتاب النكاح. فراجع.
(1) هذا ممنوع لأنه مع عدم التطابق بين الايجاب والقبول لا يصدق العقد عرفا، ولا البيع ومنع عدم التطابق غير ظاهر، لأنه مبني على تحليل الايجاب إلى إيجابات، وقد عرفت منعه.
(2) المدار على الانشاء لا على ما في نفس الموصي، فإذا لم يشترط في الانشاء شرط جاء فيه التبعض، كما في بيع الصفقة بعينه. وبالجملة:
الآثار التكليفية تتبع الترجحات النفسانية، والآثار الوضعية تتبع الانشاء ولا ترتبط بما في النفس من ترجحات، فإذا كانت الأغراض غير ارتباطية والانشاء واحد جاء خيار تبعض الصفقة لتخلف المقصود، وإذا كان الانشاء متعددا لم يكن خيار تبعض الصفقة وإن كانت الأغراض ارتباطية.
ومن ذلك يظهر الحكم في الفرض الآتي. كما يظهر أيضا أنه لا يصح الحكم بالصحة في المقام بناء على اعتبار القبول جزءا وكأنه بناء على ذلك قوى بعض المحشين البطلان في الفرض الثاني، وتوقف في الصحة في الفرض الأول، لاحتمال عدم الارتباط بين الشيئين في الوصية، بخلاف أجزاء الشئ الواحد، فإن الارتباط فيها ظاهر، فلا يصح القبول في بعضه دون بعض بخلاف الشيئين غير المرتبطين، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من كتاب النكاح. فراجع.
(1) هذا ممنوع لأنه مع عدم التطابق بين الايجاب والقبول لا يصدق العقد عرفا، ولا البيع ومنع عدم التطابق غير ظاهر، لأنه مبني على تحليل الايجاب إلى إيجابات، وقد عرفت منعه.
(2) المدار على الانشاء لا على ما في نفس الموصي، فإذا لم يشترط في الانشاء شرط جاء فيه التبعض، كما في بيع الصفقة بعينه. وبالجملة:
الآثار التكليفية تتبع الترجحات النفسانية، والآثار الوضعية تتبع الانشاء ولا ترتبط بما في النفس من ترجحات، فإذا كانت الأغراض غير ارتباطية والانشاء واحد جاء خيار تبعض الصفقة لتخلف المقصود، وإذا كان الانشاء متعددا لم يكن خيار تبعض الصفقة وإن كانت الأغراض ارتباطية.