____________________
ابن عمر المجهول، وعدم الجابر.
(1) رواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا. قال (ع): أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه.
قلت: فإن لم أعلم له وليا قال (ع): إجهد أن تقدر له على ولي فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها " (* 1) ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر " قال: سألته.. " ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر عن المثنى مثله والمثنى غير صحيح حتى لو كان ابن عبد السلام، كما هو الظاهر بقرينة رواية العباس بن عامر عنه. وعلى هذا فاللازم على المصنف أن يقول: والصحيح عن المثنى، كما عبر في الجواهر اعتمادا على رواية الصدوق أو صحيح العباس بن عامر اعتمادا على رواية الكافي. وكيف كان فالاقتصار في الخبر على ذكر عدم القبض يدل على وقوع القبول، فلا يكون مما نحن فيه. لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول.
(2) أما الأولى فرواها الشيخ (قده) باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، وعن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي. قال: ليس بشئ " (* 2). ومقتضى ذلك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير ومحمد بن مسلم،
(1) رواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا. قال (ع): أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه.
قلت: فإن لم أعلم له وليا قال (ع): إجهد أن تقدر له على ولي فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها " (* 1) ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر " قال: سألته.. " ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر عن المثنى مثله والمثنى غير صحيح حتى لو كان ابن عبد السلام، كما هو الظاهر بقرينة رواية العباس بن عامر عنه. وعلى هذا فاللازم على المصنف أن يقول: والصحيح عن المثنى، كما عبر في الجواهر اعتمادا على رواية الصدوق أو صحيح العباس بن عامر اعتمادا على رواية الكافي. وكيف كان فالاقتصار في الخبر على ذكر عدم القبض يدل على وقوع القبول، فلا يكون مما نحن فيه. لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول.
(2) أما الأولى فرواها الشيخ (قده) باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، وعن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي. قال: ليس بشئ " (* 2). ومقتضى ذلك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير ومحمد بن مسلم،