____________________
ثم إنه في المسالك أشكل على الاستدلال بالصحيحة المذكورة: بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (ع) مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما فكيف تجعل روايته مستند الحكم؟ إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة، على ما هو المشهور بينهم في ذلك، وفيه ما فيه. انتهى. وسبقه إلى ذلك في المختلف، قال فيه: " فإن محمد بن قيس مقول على جماعة أحدهم ضعيف ولعله الراوي ". لكن الذي حققه جماعة ممن تأخر أن محمد بن قيس الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو البجلي الثقة، كما عن الشيخ في الفهرست وهو الذي يروي كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع) كما عن النجاشي، فالرواية صحيحة كما في المتن. كما أنها صريحة في الموت في حياة الموصي، وبقرينة ذكر الغيبة تكون كالصريحة في كون الموت قبل القبول.
(1) رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى ابن جعفر عن عمر بن سعيد المدايني عن محمد بن عمر الساباطي - كما في بعض نسخ الوسائل المذكورة في الهامش، وفي المتن: " الباهلي " وكذا نسخة الكافي التي تحضرني - قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم. فكتب: اعط ورثته " (* 1) ورواه في الفقيه باسناده عن عمر بن سعيد عن محمد بن عمر الساباطي، كما في نسخة الفقيه التي تحضرني. لكن الخبر غير ظاهر في الوصية التمليكية، بل ظاهر في الوصية بالتمليك في كل سنة وهو غير ما نحن فيه، لأن ايجاب التمليك يكون من الوصي، لا من الموصي، ومقتضى القاعدة البطلان بالموت، لانتفاء الموضوع، وعموم كلامهم للمقام غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل العمل بالخبر في مورده، لضعفه بمحمد
(1) رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى ابن جعفر عن عمر بن سعيد المدايني عن محمد بن عمر الساباطي - كما في بعض نسخ الوسائل المذكورة في الهامش، وفي المتن: " الباهلي " وكذا نسخة الكافي التي تحضرني - قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم. فكتب: اعط ورثته " (* 1) ورواه في الفقيه باسناده عن عمر بن سعيد عن محمد بن عمر الساباطي، كما في نسخة الفقيه التي تحضرني. لكن الخبر غير ظاهر في الوصية التمليكية، بل ظاهر في الوصية بالتمليك في كل سنة وهو غير ما نحن فيه، لأن ايجاب التمليك يكون من الوصي، لا من الموصي، ومقتضى القاعدة البطلان بالموت، لانتفاء الموضوع، وعموم كلامهم للمقام غير ظاهر. ولأجل ذلك يشكل العمل بالخبر في مورده، لضعفه بمحمد