____________________
(1) لقاعدة السلطنة المانعة من التصرف في الدين بحبسه عن مالكه، لأن حبسه عن خلاف قدرته عليه، وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر، فلا يتوقف وجوب الرد على المطالبة الموجبة لكراهة بقائه في الذمة، فإنه لا فرق في حرمة التصرف في ملك الغير بين أن يكون مع كراهته للتصرف وبين أن يكون لعدم إذنه فيه. نعم إذا أذن المالك ببقاء الدين في الذمة لم يجب الرد، لعدم المقتضي. ومن ذلك يظهر أن وجوب الأداء حينئذ لا يتوقف على ظهور أمارات الموت، بل يجب حتى مع العلم بالبقاء.
(2) لوجوب إفراغ منها، المتوقف على ذلك.
(3) يعني بحيث لا يكون للوصية أثر، أما إذا كان للوصية أثر، - بأن لا تكون للورثة دواع قوية إلى الأداء بغير الوصية - فالوصية أيضا تكون واجبة، بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد والتوعيد بالعقاب على تقدير المخالفة وجب ذلك أيضا. فاللازم فعل كل ما له دخل في حصول الفراغ من إشهاد أو وصية ووعظ وتهديد وغير ذلك مما يتوقف عليه الفراغ.
(4) لعين ما ذكر من أن حبس المال عن أهله بغير إذن خلاف قاعدة السلطنة، وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود في الكبائر.
(2) لوجوب إفراغ منها، المتوقف على ذلك.
(3) يعني بحيث لا يكون للوصية أثر، أما إذا كان للوصية أثر، - بأن لا تكون للورثة دواع قوية إلى الأداء بغير الوصية - فالوصية أيضا تكون واجبة، بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد والتوعيد بالعقاب على تقدير المخالفة وجب ذلك أيضا. فاللازم فعل كل ما له دخل في حصول الفراغ من إشهاد أو وصية ووعظ وتهديد وغير ذلك مما يتوقف عليه الفراغ.
(4) لعين ما ذكر من أن حبس المال عن أهله بغير إذن خلاف قاعدة السلطنة، وخلاف ما دل على حرمة حبس الحقوق عن أهلها المعدود في الكبائر.