____________________
الرد في جميع الصور حتى في الفرض الأول لكن يوجب الخروج عن ذلك بالاجماع ولم يقم إجماع عليه في الفرض الثاني وإذا بنينا على كونها عقدا فاللازم البناء على إبطال الرد لها إذا وقع قبل القبول - بناء على أنه مانع من تألف الايجاب الواقع قبله مع القبول الواقع بعده - وعدم إبطاله إذا وقع بعده إلا إذا قلنا بأنها عقد جائز من الطرفين الذي لازمه بطلانها بالرد بعد القبول بعد الموت الذي عرفت أنه خلاف الاجماع.
والذي يظهر من عبارة المصنف (قده) أن الوجه في مبطلية الرد إذا وقع قبل حصول الملكية أصالة عدم ترتب الملكية، في عدم مبطليته إذا وقع بعد حصول الملكية استصحاب بقاء الملكية، لكن الأصل في الفرض الأول لا مجال له، بناء على كون الوصية إيقاعا - كما تقدم من المصنف - لأن إطلاق نفوذها حاكم عليه، فالبناء على الأصل المذكور يتوقف على التغافل عن المبنى المذكور.
ومن ذلك كله يتحصل أن في مسألة قبول رد الوصية وعدمه مباني مختلفة النتيجة ولا تلتئم مع فتاوى الأصحاب: كون الوصية إيقاعا، وكونها عقدا لازما، وكونها عقدا جائزا. فإن الأول لا يتناسب مع بنائهم على مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاة قبل القبول. والثاني لا يتناسب مع بنائهم على عدم مبطلية الرد في حال الحياة وإن كان بعد القبول، فله أن يجدد القبول بعد ذلك إن كان قد سبق على ما اختاره المحقق وجماعة، كما في المسالك، وظاهر الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وظاهرهم أن له أن يستمر على الرد فلا يتحقق التمليك مع تحقق القبول، وهو يقتضي كونها عقدا جائزا بالنسبة إلى الموصى له في الجملة. والثالث لا يتناسب مع بنائهم
والذي يظهر من عبارة المصنف (قده) أن الوجه في مبطلية الرد إذا وقع قبل حصول الملكية أصالة عدم ترتب الملكية، في عدم مبطليته إذا وقع بعد حصول الملكية استصحاب بقاء الملكية، لكن الأصل في الفرض الأول لا مجال له، بناء على كون الوصية إيقاعا - كما تقدم من المصنف - لأن إطلاق نفوذها حاكم عليه، فالبناء على الأصل المذكور يتوقف على التغافل عن المبنى المذكور.
ومن ذلك كله يتحصل أن في مسألة قبول رد الوصية وعدمه مباني مختلفة النتيجة ولا تلتئم مع فتاوى الأصحاب: كون الوصية إيقاعا، وكونها عقدا لازما، وكونها عقدا جائزا. فإن الأول لا يتناسب مع بنائهم على مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاة قبل القبول. والثاني لا يتناسب مع بنائهم على عدم مبطلية الرد في حال الحياة وإن كان بعد القبول، فله أن يجدد القبول بعد ذلك إن كان قد سبق على ما اختاره المحقق وجماعة، كما في المسالك، وظاهر الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وظاهرهم أن له أن يستمر على الرد فلا يتحقق التمليك مع تحقق القبول، وهو يقتضي كونها عقدا جائزا بالنسبة إلى الموصى له في الجملة. والثالث لا يتناسب مع بنائهم