مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٥٣٣

____________________
وهو الوصي لا غير.
ومن ذلك يظهر ضعف التردد من المصنف ومن سبقه في مبدأ اشتقاق الوصية، والمتعين الجزم بالثاني، كما هو كذلك في القرآن المجيد. وأما ما ذكره الشيخ ومن وافقه فمرادهم أن الرباعي مأخوذ من الثلاثي، كما أشار إلى ذلك في الروضة والرياض أيضا، لا أن الوصية اسم مصدر ل‍ " وصى يصي "، وإلا فهو ممنوع كما عرفت. وإن كان الأول أيضا محل إشكال، كيف والرباعي أيضا بمعنى العهد لا غير، كما يظهر من موارد الاستعمال في القرآن المجيد، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: (إذ وصاكم الله بهذا) (* 1) وفيها أيضا: (ذلكم وصاكم به لعلكم تعلقون.. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) (* 2)، وفي غيرها من السور (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب) (* 3) ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (* 4). (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه) (* 5) (وما وصينا به إبراهيم وموسى) (* 6) (وأوصاني بالصلاة والزكاة) (* 7) (أتواصوا به بل هم قوم طاغون) (* 8).. إلى غير ذلك من الموارد التي ذكر فيها الايصاء والتوصية في الكتاب والسنة والعرف العام مما لا يحصى، من

(* 1) الأنعام: 144.
(* 2) الأنعام: 151، 152، 153.
(* 3) النساء: 131.
(* 4) العنكبوت: 8.
(* 5) لقمان: 14.
(* 6) الشورى: 13.
(* 7) مريم: 31.
(* 8) الذاريات: 53.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست