____________________
فإن منصرف الجميع ما ذكرنا، يعني: البيع الصادر من أهله، والتجارة الصادرة من أهلها. ولا سيما وأن قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (* 1) قرينة على ذلك، يعني: التجارة من ذوي الأموال، لا من الفضولي، ولا مجال للاستدلال على ذلك باطلاق التراضي، فإن الظاهر من التراضي ما يقابل الاكراه، وإلا فإن عقد المكره حاصل عن تراض.
وكذلك كل عقد صادر من المختار لا يكون إلا عن تراض. فلا بد أن يحمل القيد على نفي عقد المكره، وإلا كان مؤكدا، وهو خلاف الظاهر.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال على ذلك بقوله (ع):
" لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2). مضافا إلى أن السياق يقتضي اختصاصه بالتكليف، فلا يشمل ما نحن فيه. وأما ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (* 3)، فالظاهر من الاقرار الامضاء للعقد إنشاء، لا مجرد طيب النفس. وأما رواية عروة البارقي المتضمنة: إنه دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا، وقال: اشتر لنا به شاة للأضحية، فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك (* 4). فالوجه في جواز القبض والاقباض فيها كما يمكن أن يكون لأجل خروج العقد عن كونه فضوليا، من جهة حصول الرضا النفساني من النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن يكون من جهة حصول العلم بكون عروة مفوضا إليه هذه المعاملة ونحوها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والفعل
وكذلك كل عقد صادر من المختار لا يكون إلا عن تراض. فلا بد أن يحمل القيد على نفي عقد المكره، وإلا كان مؤكدا، وهو خلاف الظاهر.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال على ذلك بقوله (ع):
" لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2). مضافا إلى أن السياق يقتضي اختصاصه بالتكليف، فلا يشمل ما نحن فيه. وأما ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه (* 3)، فالظاهر من الاقرار الامضاء للعقد إنشاء، لا مجرد طيب النفس. وأما رواية عروة البارقي المتضمنة: إنه دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا، وقال: اشتر لنا به شاة للأضحية، فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك (* 4). فالوجه في جواز القبض والاقباض فيها كما يمكن أن يكون لأجل خروج العقد عن كونه فضوليا، من جهة حصول الرضا النفساني من النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن يكون من جهة حصول العلم بكون عروة مفوضا إليه هذه المعاملة ونحوها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والفعل