____________________
ومخالف لما دل على اعتبار الإجازة، المعول عليه عندهم، فيكف يكون مقتضى العموم أن يكون العقد سببا تاما؟ إذ لا موجب حينئذ لاعتبار الإجازة.
وأما الوجه الثاني: فيشكل بأن الرضا التقديري لا دليل على الاجتزاء به، كما سيأتي في المسألة الآتية. بل سيأتي أن الرضا الفعلي من الأصيل لا يكفي في صحة العقد من الفضولي، فضلا عن الرضا التقديري، لأنه غير كاف في صحة نسبة العقد إلى الأصيل. مع أن البناء على حصول الرضا التقديري غير ظاهر، لامكان انتفائه، ويكون حصول الإجازة بعد ذلك لتبدل الطوارئ والمناسبات، كما لا يخفي. ولا سيما إذا كان الأصيل قد توقف عن الإجازة برهة من الزمن، ثم أجاز، فإن مثل هذه الإجازة لا تدل على الرضا التقديري، الذي يراد منه الرضا على تقدير الالتفات، يعني: الرضا بمجرد الالتفات، إذا المفروض أنه غير حاصل بمجرد الالتفات.
وأما الوجه الثالث: فيشكل بما عرفت من اختصاص عموم وجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل، والإجازة هي المصححة للنسبة، والوصف الاعتباري - وهو التعقب بالإجازة ونحوه - ولا يصحح النسبة، فالبناء على صحة العقد به خلاف ظاهر الأدلة. مع أن التعقب غير حاصل إلا بعد الإجازة، لأنه قائم بالمتعقب، وهو الإجازة.
وأما الوجه الرابع: فيشكل بأن ظاهر أدلة الصحة الترتب بين نفس الإجازة والحكم بالصحة، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل ظاهر في كون وجوب الوفاء مترتبا على النسبة، فلا يكون قبلها. وكذا قوله (ع): " فإذا أجازه فهو له جائز " (* 1) ظاهر في كون الجواز مترتبا على الإجازة، لا قبلها. هذا هو ظاهر تمام أدلة
وأما الوجه الثاني: فيشكل بأن الرضا التقديري لا دليل على الاجتزاء به، كما سيأتي في المسألة الآتية. بل سيأتي أن الرضا الفعلي من الأصيل لا يكفي في صحة العقد من الفضولي، فضلا عن الرضا التقديري، لأنه غير كاف في صحة نسبة العقد إلى الأصيل. مع أن البناء على حصول الرضا التقديري غير ظاهر، لامكان انتفائه، ويكون حصول الإجازة بعد ذلك لتبدل الطوارئ والمناسبات، كما لا يخفي. ولا سيما إذا كان الأصيل قد توقف عن الإجازة برهة من الزمن، ثم أجاز، فإن مثل هذه الإجازة لا تدل على الرضا التقديري، الذي يراد منه الرضا على تقدير الالتفات، يعني: الرضا بمجرد الالتفات، إذا المفروض أنه غير حاصل بمجرد الالتفات.
وأما الوجه الثالث: فيشكل بما عرفت من اختصاص عموم وجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل، والإجازة هي المصححة للنسبة، والوصف الاعتباري - وهو التعقب بالإجازة ونحوه - ولا يصحح النسبة، فالبناء على صحة العقد به خلاف ظاهر الأدلة. مع أن التعقب غير حاصل إلا بعد الإجازة، لأنه قائم بالمتعقب، وهو الإجازة.
وأما الوجه الرابع: فيشكل بأن ظاهر أدلة الصحة الترتب بين نفس الإجازة والحكم بالصحة، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل ظاهر في كون وجوب الوفاء مترتبا على النسبة، فلا يكون قبلها. وكذا قوله (ع): " فإذا أجازه فهو له جائز " (* 1) ظاهر في كون الجواز مترتبا على الإجازة، لا قبلها. هذا هو ظاهر تمام أدلة