____________________
في عموم العقود، فيجب الوفاء به. وتقريب ذلك: أن العقود في الآية الشريفة يحتمل بدوا أمورا ثلاثة: (الأول): مطلق العقود، ويكون عقد غير من له السلطنة على العقد بدون الإذن من السلطان والإجازة خارجا بالاجماع. وهذا الاحتمال يظهر من كلام شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه. وفيه: أن الوفاء المذكور في الآية الشريفة يتوقف على تحقق الالتزام بالعقد، فإذا لم يكن إذن من المالك لا سابقا ولا لاحقا، لا يكون موردا للوفاء ولا موضوعا له. (الثاني): العقد الصادر من السلطان، ويكون دخول عقد الوكيل والمأذون بالاجماع، ويكون العقد المجاز خارجا عنه. وهذا الاحتمال قد يظهر من الشهيد في غاية المراد. ولكنه خلاف الاطلاق. (الثالث): العقد المنسوب إلى السلطان وإن لم يكن بلحاظ الصدور، فيدخل فيه عقد الوكيل، والمأذون ويتبعه العقد المجاز، لاتحاد جهة النسبة. وهذا هو الأظهر. وحينئذ يراد بالعقود: العقود المنسوبة إلى من له السلطنة عليها، سواء كان وجه النسبة الصدور، أم الالتزام به بالإذن أو التوكيل أو الإجازة، لأن الجميع على نحو واحد. وحينئذ يكون وجوب الوفاء دالا على الصحة والنفوذ، فإنه إرشادي إلى ذلك، لا تكليفي، وإلا لزم تعدد المخالفة والمعصية عند ترك الوفاء، وهو خلاف المقطوع به.
هذا ويدل على القول المذكور أيضا جملة من النصوص، بعضها وارد في الحر، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال (ع): النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك " (* 1)، وبعضها وارد في الرق، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
هذا ويدل على القول المذكور أيضا جملة من النصوص، بعضها وارد في الحر، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " إنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال (ع): النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك " (* 1)، وبعضها وارد في الرق، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.