مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٣
فتكون للجد إذا كان مسلما (1)، وللحاكم إذا كان كافرا أيضا (2). والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر (3).
____________________
ولا يخلو الاستدلال من المناقشة، فإن الولاية في الآية الثانية يراد بها غير ما نحن فيه، بقرينة العموم للكبير والصغير وظهورها في ثبوت الولاية من الطرفين، ومثله قوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) (* 1).
وكذا العلو في النبوي يراد منه الظهور، فهو نظير قوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) (* 2). وأما الآية الأولى فبقرينة سياق ما قبلها، وهو قوله تعالى: (فالله يحكم بينهم يوم القيامة)، ووجود حرف الاستقبال فيها، يكون الظاهر منها الجعل التكويني فيما يتعلق بأمور الآخرة، لا الجعل التشريعي لتكون مما نحن فيه. مضافا إلى إمكان انصراف السبيل عليه عما كان لمصلحته وخدمته، فلاحظ.
(1) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد. ويظهر من شراحهما:
أنه من المسلمات لعموم دليل الولاية، المقتصر في الخروج عنه على المتيقن.
(2) لما سبق.
(3) كما صرح به في القواعد، وغيرها. لعموم الأدلة. لكن مقتضى اطلاق ما في الشرائع من قوله: " إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له " انتفاء ولاية الكافر حتى على الولد الكافر. ونحوه حكي عن التحرير. ورده في الجواهر بقوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض). وقد عرفت الاشكال في الآية المذكورة، وأنها ليست فيما نحن فيه. فالعمدة في الاشكال عليه مخالفته لاطلاق دليل الولاية من غير وجه ظاهر. وما أبعد ما بينه وبين ما عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا، فلو كان له

(* 1) الأنفال: 73.
(* 2) التوبة: 33.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست