____________________
قبل الإجازة. وبأن مقتضى سلطنة المالك على ماله قطع علقة الطرف الآخر عن ماله.
وفي كل من الوجهين تأمل ونظر. أما في الأول: فلعدم الدليل على ثبوت الحكم في المقاس عليه، فضلا عن المقاس. مع وضوح الفرق بين المقامين بتمامية العقد في الثاني، غاية الأمر أنه محتاج إلى إضافته إلى المالك، وهي حاصلة بالإجازة وإن كانت بعد الرد، بخلاف الأول لامكان دعوى الرد المتخلل بين الايجاب والقبول مانعا من الالتئام بينهما على نحو يكونان عقدا.
وأما في الثاني: فلأن عقد الفضولي ليس تصرفا في موضوعه حتى لا يكون تحت سلطان غير من له السلطان، فلا يوجب علقة لغير من له السلطان. ولو أوجب ذلك فرضا على خلاف قاعدة السلطنة، فلا تصلح قاعدة السلطنة لقطعها، للشك في مشروعية ذلك، وقاعدة السلطنة لا تصلح للتشريع. وبالجملة: مقتضى قاعدة السلطنة عدم نفوذ العقد، لا عدم صحته التأهلية، بحيث لو انضمت إليه الإجازة ممن له السلطنة لترتب عليه الأثر. ولو سلم كان مقتضى القاعدة عدم الصحة التأهلية، الراجع إلى بطلان عقد الفضولي، لا رفع الصحة التأهلية بعد ثبوتها.
ولذا كان من الواضح أن مقتضاها عدم صحة تصرف غير السلطان، لا إبطال التصرف بعد صحته من غير السلطان. فإذا العمدة الاجماع المتقدم. ويعضده الاجماع على صحة إنشاء الرد بقول: " فسخت "، فإن ذلك إجماع منهم على انحلال العقد به، كانحلال العقد الجائز به، إذ لولا ذلك لا معنى لانشاء الفسخ به.
(1) إجماعا، لصحة العقد بالإجارة، ولا دليل على بطلانه بالرد.
(2) لأصالة اللزوم.
وفي كل من الوجهين تأمل ونظر. أما في الأول: فلعدم الدليل على ثبوت الحكم في المقاس عليه، فضلا عن المقاس. مع وضوح الفرق بين المقامين بتمامية العقد في الثاني، غاية الأمر أنه محتاج إلى إضافته إلى المالك، وهي حاصلة بالإجازة وإن كانت بعد الرد، بخلاف الأول لامكان دعوى الرد المتخلل بين الايجاب والقبول مانعا من الالتئام بينهما على نحو يكونان عقدا.
وأما في الثاني: فلأن عقد الفضولي ليس تصرفا في موضوعه حتى لا يكون تحت سلطان غير من له السلطان، فلا يوجب علقة لغير من له السلطان. ولو أوجب ذلك فرضا على خلاف قاعدة السلطنة، فلا تصلح قاعدة السلطنة لقطعها، للشك في مشروعية ذلك، وقاعدة السلطنة لا تصلح للتشريع. وبالجملة: مقتضى قاعدة السلطنة عدم نفوذ العقد، لا عدم صحته التأهلية، بحيث لو انضمت إليه الإجازة ممن له السلطنة لترتب عليه الأثر. ولو سلم كان مقتضى القاعدة عدم الصحة التأهلية، الراجع إلى بطلان عقد الفضولي، لا رفع الصحة التأهلية بعد ثبوتها.
ولذا كان من الواضح أن مقتضاها عدم صحة تصرف غير السلطان، لا إبطال التصرف بعد صحته من غير السلطان. فإذا العمدة الاجماع المتقدم. ويعضده الاجماع على صحة إنشاء الرد بقول: " فسخت "، فإن ذلك إجماع منهم على انحلال العقد به، كانحلال العقد الجائز به، إذ لولا ذلك لا معنى لانشاء الفسخ به.
(1) إجماعا، لصحة العقد بالإجارة، ولا دليل على بطلانه بالرد.
(2) لأصالة اللزوم.