____________________
فقال (ع): ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع):
إنه لم يعص الله تعالى، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (* 1).
وصحيح معاوية بن وهب قال: " جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال:
إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال (ع): سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم.
أثبت على نكاحك الأول " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط: البطلان. وعن فخر الاسلام:
موافقته. واستدل له بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، كرواية أبي العباس البقباق: " قلت لأبي عبد الله (ع):
يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) (* 3) " (* 4). ونحوه غيره. وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع. وعند فخر الاسلام:
الاستدلال له بأن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط والشرط متقدم.
وفيه: أن الظاهر من النصوص السؤال عن صحة العقد بدون الإذن ولا الإجازة، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. ولو سلم عمومها لذلك يتعين
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع):
إنه لم يعص الله تعالى، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (* 1).
وصحيح معاوية بن وهب قال: " جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال:
إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال (ع): سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم.
أثبت على نكاحك الأول " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط: البطلان. وعن فخر الاسلام:
موافقته. واستدل له بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، كرواية أبي العباس البقباق: " قلت لأبي عبد الله (ع):
يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) (* 3) " (* 4). ونحوه غيره. وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع. وعند فخر الاسلام:
الاستدلال له بأن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط والشرط متقدم.
وفيه: أن الظاهر من النصوص السؤال عن صحة العقد بدون الإذن ولا الإجازة، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. ولو سلم عمومها لذلك يتعين