____________________
أن تكون إمضاء لما عند العرف، وهي تختص بالصورتين الأولتين، ولا تشمل الثانية. وبالجملة: بعد أن كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعا للصحة واقعا، خلاف الظاهر جدا، وتعين كونه موضوعا للحكم الظاهري - أعني: الحجية - يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمضاء لما عند العرف، وأن تكون تأسيسا في مقابل ما عند العرف،، والأول أظهر، فإنه المنصرف من الخطاب، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط، كما هو ظاهر المتن، فهو المتعين. فإن لم يتم ذلك تعين البناء على ما حكاه في الجواهر واستضعفه، من كون الحجية عامة لجميع الصور عدا صورة العلم بالخلاف، أخذا بالاطلاق اللفظي. فما في الجواهر أضعف الوجوه.
(1) إجماعا، كسائر أموالهما.
(2) كسائر أموالهما.
(3) الظاهر أن هذه العبارة زائدة، وقعت سهوا، فإن الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغر، يعني: يكون مانعا في الكبير، لا في الصغير.
(4) بلا خلاف ولا إشكال. وعلل بالقصور عن الولاية، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي، وقوام الولاية بذلك. لكن يشكل الأمر في الاغماء، فإنه يشبه النوم في أنه يقتضي القصور في العمل، لا في الرأي.
فإذا العمدة فيه الاجماع.
(1) إجماعا، كسائر أموالهما.
(2) كسائر أموالهما.
(3) الظاهر أن هذه العبارة زائدة، وقعت سهوا، فإن الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغر، يعني: يكون مانعا في الكبير، لا في الصغير.
(4) بلا خلاف ولا إشكال. وعلل بالقصور عن الولاية، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي، وقوام الولاية بذلك. لكن يشكل الأمر في الاغماء، فإنه يشبه النوم في أنه يقتضي القصور في العمل، لا في الرأي.
فإذا العمدة فيه الاجماع.