____________________
صحة عقد الأب أن يرد على خلية غير مزوجة ولا يقارنه عقد الجد، لا مجرد السبق على عقد الجد من حيث هو سبق. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر، فإنه ذكر أنه مع العلم بتاريخ أحدهما وجهل الآخر يحكم بصحة المعلوم، بناء على أصالة تأخر المجهول عنه. وإن جهلا معا قدم عقد الجد، بناء على أن مقتضى الأصلين الاقتران، الذي قد عرفت تقدم عقد الجد فيه. وإن قلنا أن الاقتران أيضا حادث كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل. مع احتمال تقدم عقد الجد، لاطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الأب، فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده. فتأمل جيدا.
انتهى. ولعله أشار بالأمر بالتأمل إلى ضعف الاحتمال المذكور. كما أن من المحتمل أن يكون المراد من أصالة تأخر الحادث استصحاب عدمه إلى ما بعد زمان الحادث الآخر، فيكون صحيحا. وحينئذ يتم ما ذكره من الأخذ بالعقد المعلوم التاريخ، ورفع اليد عن مجهول التاريخ، والبناء على القرعة مع الجهل بالتاريخين.
(1) لأصالة عدم سبق عقد الأب إلى حين عقد الجد. لكن عرفت أنه مع البناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ كيف يجري في المقام أصالة عدم عقد الأب إلى حين عقد الجد مع كونه مجهول التاريخ؟!.
والذي يتحصل: أن المصنف (ره) يستظهر من النصوص أن الشرط في نفوذ عقد الأب أن لا يسبق عقد الجد، والشرط في نفوذ عقد الجد أن لا يسبقه عقد الأب. فمع الجهل بالتاريخين يمكن نفي شرط نفوذ عقد الأب بأصالة عدم سبقه على عقد الجد، وإثبات شرط نفوذ عقد الجد بأصالة عدم سبق عقد الأب عليه. وكذا مع الجهل بتاريخ أحدهما دون الآخر أيا ما كان منهما. لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر الوجه، بل المستفاد
انتهى. ولعله أشار بالأمر بالتأمل إلى ضعف الاحتمال المذكور. كما أن من المحتمل أن يكون المراد من أصالة تأخر الحادث استصحاب عدمه إلى ما بعد زمان الحادث الآخر، فيكون صحيحا. وحينئذ يتم ما ذكره من الأخذ بالعقد المعلوم التاريخ، ورفع اليد عن مجهول التاريخ، والبناء على القرعة مع الجهل بالتاريخين.
(1) لأصالة عدم سبق عقد الأب إلى حين عقد الجد. لكن عرفت أنه مع البناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ كيف يجري في المقام أصالة عدم عقد الأب إلى حين عقد الجد مع كونه مجهول التاريخ؟!.
والذي يتحصل: أن المصنف (ره) يستظهر من النصوص أن الشرط في نفوذ عقد الأب أن لا يسبق عقد الجد، والشرط في نفوذ عقد الجد أن لا يسبقه عقد الأب. فمع الجهل بالتاريخين يمكن نفي شرط نفوذ عقد الأب بأصالة عدم سبقه على عقد الجد، وإثبات شرط نفوذ عقد الجد بأصالة عدم سبق عقد الأب عليه. وكذا مع الجهل بتاريخ أحدهما دون الآخر أيا ما كان منهما. لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر الوجه، بل المستفاد