وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه، سواء قلنا (1) إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار، أو بمنزلة البينة، أو قسم ثالث (2). نعم
____________________
وليست لي بينة فقال (ع): إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه " (* 1). ولم يعرف عامل به، فيتعين حمله على الاستحباب، للاحتياط.
(1) إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه.
(2) إذا كانت بمنزلة الاقرار تكون طريقا إلى إثبات الحق على المنكر فقط، فلا يتعدى إلى غيره، كما هو حال الاقرار. وإذا كانت بمنزلة البينة تكون طريقا إلى إثبات المدعي ولوازمه، كما هو حال البينة. وإذا
(1) إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه.
(2) إذا كانت بمنزلة الاقرار تكون طريقا إلى إثبات الحق على المنكر فقط، فلا يتعدى إلى غيره، كما هو حال الاقرار. وإذا كانت بمنزلة البينة تكون طريقا إلى إثبات المدعي ولوازمه، كما هو حال البينة. وإذا