____________________
(1) كما اختاره في المختلف، لأن القبول إنما يشترط في حق من يملكه، العبد هنا لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا ولاية طرفي العقد. وفي المسالك: " هو متجه، لأن اعتبار قبول العبد ساقط، وايجاب المولى دال على قبوله، والمعتبر من القبول الدلالة على رضاه، فهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح ". وظاهر صدر كلامه كظاهر المختلف عدم اعتبار القبول في المقام، وظاهر ذيل كلامه اعتبار القبول، لكن من باب الدلالة على الرضا، فإذا علم الرضا من الايجاب كفى. ويشكل الأخير: بأن الرضا النفساني غير كاف في القبول، وإنما المعتبر الرضا الانشائي. وأما الأول فغير بعيد، إذ ليس الفرق بين المعاني العقدية والايقاعية أن الأولى تتعلق بغير الموجب، والثانية لا تتعلق بغير الموجب، ضرورة أن كلا من النكاح والطلاق يتعلق بغير الموجب، مع أن الأول معنى عقدي والثاني إيقاعي. بل الفرق أن المعنى العقدي تحت سلطان الموجب والقابل، والمعنى الايقاعي لا يكون إلا تحت سلطان الموجب فقط، وإنكاح المولى عبده لما لم يكن تحت سلطان العبد، بل هو تحت سلطان المولى فقط، كان معنى إيقاعيا.
(2) كصحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع)، وخبره عن أبي جعفر (ع): " في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال (ع): نعم ولو مدا. وقد رأيته يعطي الدارهم " (* 1)، ومصحح الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
(2) كصحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع)، وخبره عن أبي جعفر (ع): " في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال (ع): نعم ولو مدا. وقد رأيته يعطي الدارهم " (* 1)، ومصحح الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):